أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 20

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 20
🔍

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز
المرافعات (٢) - الجزء العشرون

المبادئ من ١١٢٥ إلى ١١٩٤

(تابع) سبب الدعوى
١١٢٥ - سبب الدعوى هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه. سبب فسخ العقد الملزم للجانبين طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ٢٠٩ من القانون المدني هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد. والتحكيم يقتصر على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.

(الطعن ١٨/١٩٨٩ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٦)

١١٢٦ - لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه خاصاً بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. ما لم تنظره خاصاً بسبب آخر لا حجية له.

- اتحاد السبب شرط مستقل للتمسك بالحجية. مؤدى ذلك. لا حجية إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى مؤسساً على سبب آخر عدا السبب الذي أقيمت عليه الدعوى الثانية. مثال.

- من تمسك بسبب ورفضت دعواه. جواز رفعه دعوى جديدة يتمسك فيها بسبب آخر.

(الطعن ١٥٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٧)

١١٢٧ - تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح. واجب على محكمة الموضوع التي لا تملك تغيير سببها.

(الطعن ١٤٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩/١١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٧)

١١٢٨ - القاضي مقيد في حكمه بطلبات الخصوم وسبب الدعوى.

(الطعن ٥٩٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٥/٤/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٧)

١١٢٩ - الطلبات الجديدة في الاستئناف. غير مقبولة. تغيير السبب أو الإضافة إليه جائز. الطلب الجديد. ماهيته. مثال لما يعد طلباً جديداً.

(الطعن ٣٤٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١/٥/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٨)

١١٣٠ - اختصاص دائرة الإيجارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨. مناطه. ما يخرج عن هذا الاختصاص. مثال.

- العبرة في تحديد الاختصاص النوعي. بطلبات المدعي في دعواه.

- محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى. أثر ذلك. لا تملك تغييره من تلقاء نفسها.

(الطعنان ٣٥، ٣٩/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦/١٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٥١)

١١٣١ - سبب الدعوى. هو منشأ الالتزام وليس الأدلة التي تؤيده.

(الطعن ٢٠٨/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٠/٥/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٥٢)

١١٣٢ - السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام. النعي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير مقبول. مثال: بشأن خلو صحيفة الدعوى من البيانات المتعلقة بالوكالة.

(الطعن ٨/١٩٩٣ مدني جلسة ١/١١/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٥٢)

١١٣٣ - سبب الدعوى. ماهيته. مثال لعدم تغيير المحكمة لسبب الدعوى بشأن الفوائد الاتفاقية.

(الطعنان ١٦١، ١٦٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦/٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٥٢)

١١٣٤ - تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي. جائز. وجوب تقيد محكمة الموضوع بسبب الدعوى.

(الطعن ١٥٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٠/١/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٥٢)

١١٣٥ - المطالبة القضائية. ماهيتها. أثر ذلك. تحديد نطاق الدعوى بالنسبة للقاضي والخصوم. مؤداه.

- الطلبات الجديدة في الاستئناف. ما لا يعد كذلك. مثال بشأن طلب أداء معادل على أساس الإثراء بلا سبب وإطراح محكمة الاستئناف له بمقولة أن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا يصلح سبباً للمطالبة وأنها لم يسبق طرحهما على محكمة أول درجة وهو ما يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييز حكمها.

(الطعنان ٢٤١، ٢٥٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١/٦/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٥٣)

١١٣٦ - الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف. أثر ذلك. جواز إبقاء الطلب الأصلي على حاله وتغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف.

(الطعن ١٣/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨/٦/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٥٣)

١١٣٧ - وجوب تقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني لها. مؤدى ذلك. ليس لها تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. مثال بشأن بطلان عقد لمباشرته من أجنبي.

(الطعن ٢٩٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٢/١/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٥٤)

١١٣٨ - سبب الدعوى. هو المصدر القانوني للحق المدعى به.

(الطعنان ١١٥، ١٢٠/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٢/٢/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٧)

١١٣٩ - سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة ووسائل الدفاع في الدعوى.

(الطعن ٢٥٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٩/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٧)

١١٤٠ - الطلب الأصلي. للمستأنف تغيير سببه والإضافة إليه مع بقاء موضوعه. أساس ذلك. م ١٤٤/٣ مرافعات.

- إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلزام بتقديم أداء معادل م. ١٨٧ مدني.

- تغيير سبب الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز قانوناً. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه. مثال.

(الطعنان ٤٤٨، ٤٥٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٨)

١١٤١ - وجوب تقيد القاضي بالطلب المعروض دون تجاوزه وبسبب الدعوى.

(الطعن ٨/١٩٩٧ تجاري جلسة ١١/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٨)

١١٤٢ - تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها. العبرة فيه بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد. نشوؤها عن أسباب متعددة. أثره. التقدير يكون باعتبار قيمة كل طلب على حدة ولو تماثل السبب. أساس ذلك م. ٤٣ من قانون المرافعات.

(الطعن ٣٨/١٩٩٨ مدني جلسة ٢٩/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٩)

١١٤٣ - جواز تغيير السبب في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. مثال.

(الطعن ٣٥٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥/٣/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٩)

١١٤٤ - محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى.

(الطعن ٢٠٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٨/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٩)

١١٤٥ - المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم يتحدد بها نطاق الدعوى.

- جواز بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله مع تغير سببه والإضافة إليه في الاستئناف. مثال بشأن طلب أداء معادل.

(الطعن ١٦٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٥/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٩٠)

١١٤٦ - تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف جائز مع بقاء الطلب. مثال.

(الطعن ٤٨/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٧/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٩٠)

١١٤٧ - محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية دون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. أساس ذلك.

(الطعنان ٣٢٩، ٣٣٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٢/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٩٠)

١١٤٨ - السبب القانوني للطلب في الدعوى. المقصود به.

(الطعن ٩٢/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٠/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٩١)

١١٤٩ - الدعاوى المقامة بناءً على أحكام القانون ١٨ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته. وجوب رفعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ وإلا حكم بعدم قبولها. مؤدى ذلك. عدم سريان هذا النص بشأن قواعده الإجرائية إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به.

(الطعن ٣٨٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٣/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٤)

١١٥٠ - سبب الدعوى. ماهيته. هو الأساس الذي يبنى عليه أي منشأ للالتزام.

(الطعن ٤٧٨/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٩/٩/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٤)

١١٥١ - محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.

- السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق من التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثر له. علة ذلك.

- الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.

(الطعن ١٤٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٤/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٥)

١١٥٢ - محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.

- قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء. إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.

(الطعن ١٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٧/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٥)

١١٥٣ - محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم. لا يعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى. مثال بشأن المسئولية عن حراسة الأشياء.

(الطعن ٣٠٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٧/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٦)

١١٥٤ - محكمة الموضوع. لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه.

- إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنها في حقيقتها دعوى ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يوجب تمييزه.

(الطعن ٨٦٨/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٧/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٦)

١١٥٥ - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولا تملك المحكمة تغيره من تلقاء نفسها. خروجها عن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز حكمها.

(الطعنان ٥٢٣، ٥٥٩/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٦/٤/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٧)

١١٥٦ - سبب الدعوى. ليس للمحكمة الحق في تغييره من تلقاء نفسها. علة ذلك. مثال.

(الطعن ٥١/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٨/٤/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٧)

١١٥٧ - تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله م. ١٤٤/٣ ق المرافعات. مثال.

(الطعن ٣٠٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٧/١١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٧)

١١٥٨ - الطلبات الجديدة أمام الاستئناف. غير مقبولة. تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حاله. جائز. علة ذلك.

(الطعنان ٢٠٨، ٢١٥/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤/٤/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٨)

١١٥٩ - تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف. العبرة فيه. بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة. الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى. وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه. علة ذلك. مثال.

- السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.

(الطعن ٤٨٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٢٥/١٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٩)

١١٦٠ - تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك.

- حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.

(الطعن ٣٤٢/٢٠٠٤ عمالي جلسة ١٣/٣/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٩)

١١٦١ - السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية.

- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.

(الطعن ٢٤٩/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٧/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧٠)

١١٦٢ - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٧٦/٢٠٠٥ عمالي جلسة ٢٩/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧١)

١١٦٣ - الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة.

(الطعن ٨٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧٢)

١١٦٤ - قاعدة الإثراء بلا سبب. من شروط إعمالها: انتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار.

- السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء. جواز أن يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون. قيام السبب المشروع. مانع من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني. مؤداه. ثبوت استملاك الأرض بحكم القانون. مانع من الرجوع على المالك بدعوى الإثراء بلا سبب. مخالفة ذلك. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم المطعون فيه.

(الطعنان ٤٦٧، ٩٩٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ١١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٣١٦)

١٢ - دليل الدعوى
١١٦٥ - دليل الدعوى أو الدفاع يجب تقديمه لمحكمة الموضوع. تقديم مستند لمحكمة التمييز لا غنى فيه ولا جدوى منه. علة ذلك.

(الطعن ٢٣٧/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص١١٢)

نطاق الدعوى
أولاً: من حيث موضوعها:

١١٦٦ - الطلبات العارضة من المدعى عليه. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف غير مقبول.

(الطعن ٣٥/١٩٨٥ عمالي جلسة ٢٠/١/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٠)

١١٦٧ - الطلبات العارضة من المدعى عليه. لا تقبل لأول مرة في الاستئناف. مثال.

(الطعن ١٨/١٩٨٦ مدني جلسة ١٢/١/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧١)

١١٦٨ - نطاق الدعوى يتحدد بطلبات المدعي الموجهة إلى المدعى عليه. التزام المحكمة بعدم الخروج عن نطاقها.

(الطعن ١٢٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧١)

١١٦٩ - الطلبات العارضة. شرط قبولها. أن ترد على طلب قائم فعلاً ومن تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى محل التعديل.

(الطعن ١٩٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١/٤/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧١)

١١٧٠ - الطلبات العارضة. خروج عن الأصل العام بأن نطاق الدعوى يتحدد بالطلب الأصلي. شرط تقديمها أن تتم بإحدى الطرق الثلاث المنصوص عليها قانوناً.

(الطعن ١٩٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١/٤/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧١)

١١٧١ - الطلبات الجديدة في الاستئناف. لا تقبل.

- الطلب العارض في الاستئناف. طلب جديد. عدم رد الحكم الاستئنافي عليه لا يعيبه.

(الطعن ٢١٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٠/٥/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧١)

١١٧٢ - الطلبات العارضة من المدعى عليه. لا تقبل لأول مرة في الاستئناف. إغفال الحكم الاستئنافي لها. لا يعيبه.

(الطعن ١٠/١٩٨٧ مدني جلسة ١/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٢)

١١٧٣ - المطالبة القضائية التي يتحدد بها نطاق الدعوى. تعريفها وأثرها. الطلب الذي تتقيد به المحكمة هو الطلب الصريح الجازم.

(الطعن ١٥/١٩٨٥ مدني جلسة ١٠/٣/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٢)

١١٧٤ - طلب ندب خبير لتقدير التعويض لا يتسع للقول بطلب الحكم فعلاً بما يسفر عنه تقريره.

(الطعن ١٥/١٩٨٥ مدني جلسة ١٠/٣/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٢)

١١٧٥ - إقامة الدعوى ابتداءً بطلب ندب خبير. تعديل الطلبات إلى الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير. ثبوت بطلان إعلان صحيفة التعديل. أثره اعتبار الدعوى قاصرة على ندب خبير.

(الطعن ١٦/١٩٨٥ مدني جلسة ٢٤/٣/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٣)

١١٧٦ - المطالبة القضائية. تعريفها. أثرها. تحديد الطلبات بنفقة الزوجية عدم شمولها لأجرة الحضانة ومسكن الحضانة. علة ذلك.

- أجرة سكن حضانة الصغير يجب على من يلزم بنفقته ما لم تكن الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.

(الطعن ٣٨/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٣١/٣/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٣)

١١٧٧ - التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة من الخصوم في الدعوى لا يمنعها من القضاء بما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً. المطالبة الزوجية تتضمن المطالبة بنفقة العدة. مطالبة الزوجة بنفقة زوجية أمام محكمة أول درجة. طلبها نفقة عدة أمام محكمة الاستئناف بعد ثبوت طلاق زوجها لها. لا يعتبر طلباً جديداً.

(الطعن ١/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٢٨/٤/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٤)

١١٧٨ - المطالبة بتعويض مؤقت لا يمنع المحكمة من الحكم بالتعويض النهائي متى ثبت لها مدى الضرر النهائي.

(الطعنان ٢٤٤، ٢٤٩/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢/٧/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٤)

١١٧٩ - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى ما لم تحل إلى ما ورد بالصحيفة.

(الطعن ٣٨/١٩٨٦ تجاري جلسة ٥/١١/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٤)

١١٨٠ - المطالبة القضائية إجراء يحدد نطاق الدعوى. مثال لعدم مجاوزة طلبات الخصم.

(الطعنان ٤٢، ٤٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ٥/١١/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٤)

١١٨١ - النعي بالتفات الحكم عن طلب لم يبد على نحو صريح جازم. في غير محله.

(الطعن ١٨/١٩٨٦ مدني جلسة ١٢/١/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٥)

١١٨٢ - المصلحة في الطعن. مناط توافرها.

- قضاء محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى بطلب ندب خبير بعد تقديم الخبير تقريره. لا مصلحة للمدعي في الطعن على هذا الحكم. لا يغير من ذلك أن يطلب في الاستئناف الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير. علة ذلك.

- قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداها: تقيد محكمة الاستئناف بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة وفي حدود الاستئناف. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام.

- عدم تعرض الحكم الاستئنافي لطلب الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير متى كانت الطلبات أمام أول درجة مجرد ندب خبير.

(الطعن ٢١٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٥)

١١٨٣ - طلب توجيه اليمين المبدي بعد حجز الاستئناف للحكم ودون التصريح بتقديم مذكرات. لا يعد مطروحاً على المحكمة. التفات الحكم عنه لا يعيبه.

(الطعن ٢/١٩٨٧ عمالي جلسة ٨/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٥)

١١٨٤ - طلب ندب خبير أمام أول درجة لبيان المستحقات لدى صاحبة العمل ثم الحكم بإلزامها بما تسفر عنه الخبرة ثم الطلب بصحيفة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى والحكم بندب خبير لبيان المستحقات تمهيداً للحكم بما تسفر عنه الخبرة ورد الفرق. مفاده. تحديد نطاق الاستئناف بطلب ندب خبير لبيان المستحقات والحكم بما تسفر عنه الخبرة دون الوقوف عند مجرد طلب ندب خبير.

(الطعنان ١٧، ١٨/١٩٨٧ تجاري جلسة ٩/١١/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٥)

١١٨٥ - تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد لرفع الدعوى العمالية. تقديم الطلب لا يحول بين العامل وتعديل طلباته بإضافة حقوق أخرى ما دامت ناشئة عن عقد العمل ذاته. مثال.

(الطعن ٢٧/١٩٨٧ عمالي جلسة ١٤/١٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٦)

١١٨٦ - نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية. أثر ذلك.

- طلب الفسخ المبدي لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد لا يقبل. التفات الحكم الاستئنافي عنه لا يعيبه.

(الطعن ١٩٩/١٩٨٧ تجاري جلسة ٧/٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٦)

١١٨٧ - طلب التنفيذ العيني ينطوي على طلب التنفيذ بطريق التعويض. حق المحكمة في أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. ولا يعتبر ذلك منها قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.

(الطعن ٣٠٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٩/٥/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٦)

١١٨٨ - تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.

- المطالبة القضائية. تعريفها وأثرها.

- الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديدة.

- نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة.

(الطعن ١٠/١٩٨٨ تجاري جلسة ٤/٧/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٧)

١١٨٩ - تحديد نطاق القضية من قبيل فهم الواقع في الدعوى فيدخل في سلطة قاضي الموضوع. قيود هذه السلطة.

- الطلب الذي تتقيد به المحكمة هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها.

(الطعن ٣٠/١٩٨٨ عمالي جلسة ١٣/٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٧)

١١٩٠ - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. مثال.

(الطعن ٤/١٩٨٨ عمالي جلسة ٢٢/٥/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٧)

١١٩١ - يتحدد نطاق الدعوى بالطلبات الختامية.

- الطلب الذي يعد مطروحاً على المحكمة فتلتزم بالفصل فيه هو الطلب الجازم.

(الطعن ١١٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٧)

١١٩٢ - تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتكييف الصحيح للطلبات وبحث ما يقدم فيها من أوراق واستنتاج صوريتها من قرائن الدعوى حتى ولو لم يطعن عليها بالصورية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعن ٣٣/١٩٨٩ إداري جلسة ٢/٧/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٧)

١١٩٣ - الأصل في نظام التقاضي أنه على درجتين فلا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف.

- اقتصار الحكم في طلباته أمام أول درجة على طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقريره. أثره. تحديد نطاق الدعوى بذلك دون أن يتسع للقول بأنه طلب الحكم فعلاً بما تسفر عنه أعمال الخبرة. لازم ذلك أن طلب الحكم بالإلزام أمام محكمة الاستئناف يكون طلباً جديداً غير مقبول.

(الطعن ١٦٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٥/١٠/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٨)

١١٩٤ - المطالبة القضائية. ماهيتها. نطاقها.

(الطعن ٥٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣/١٠/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٨)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت