المبادئ القانونية لمحكمة التمييز
المرافعات (٢) - الجزء التاسع عشر
المبادئ من ١٠٥٨ إلى ١١٢٤
(تابع) تكييف الدعوى
١٠٥٨ - تعرف حقيقة الدعوى واستظهار النية المشتركة لطرفيها. من سلطة محكمة الموضوع.
- تكييف الدعوى. مسألة قانون. يجريها القاضي من تلقاء نفسه ويخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن ٢٠٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٨/٤/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٤)
١٠٥٩ - تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تتقيد بطلبات الخصوم والأسباب التي تقوم عليها.
- طلبات الخصوم بصحف الدعاوى. لم يحدد لها المشرع طريقة معينة. سلطة محكمة الموضوع في إعطائها وصفها الحق.
- طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسئولاً عن تنفيذ حكم. طلب التعويض عن الضرر أمام محكمة الدرجة الثانية. طلب جديد لا يجوز قبوله.
(الطعن ٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٩/٤/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٤)
١٠٦٠ - إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. واجب على محكمة الموضوع.
(الطعن ١٨٩/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٥/١٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٤)
١٠٦١ - التعرف على حقيقة الدعوى وتفسير المحررات والعقود بما هو أوفى لنية عاقديها وإعطاء العلاقة بين الطرفين الوصف القانوني الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن ٢٢٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٥/٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٤)
١٠٦٢ - تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح. واجب على محكمة الموضوع التي لا تملك تغيير سببها.
(الطعن ١٤٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩/١١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٤)
١٠٦٣ - التزام محكمة الموضوع بأن تخلع على الدعوى وصفها القانوني الحق والصحيح غير مقيدة بوصف المدعي. مثال.
(الطعن ١٧/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٠/٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٢٧)
١٠٦٤ - الفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى من واقع ما يعرضه الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع.
- التزام المحكمة بتكييف الوقائع والطلبات التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها.
(الطعن ٥٠/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٠/١١/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٢٨)
١٠٦٥ - تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً. لا يقيد القاضي. مثال بشأن المطالبة بصرف مقابل نزع ملكية عقار والحرمان من استغلال قيمة أقساطه.
- استحقاق مالك العقار المنزوعة ملكيته في المبلغ النقدي المقابل لذلك. شرطه. أن يثبت وفقاً للقواعد العامة أنه أصيب بضرر غير مألوف. قياس ذلك على حق الإدارة في التعويض عند تأخر المالك المنزوعة ملكية عقاره عن تسليمه في المواعيد المقررة. لا محل له. علة ذلك.
(الطعن ١٣٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢١/٣/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٢٨)
١٠٦٦ - تعرف حقيقة العلاقة بين طرفي الخصومة. من سلطة محكمة الموضوع.
- تكييف عقد العمل. المناط فيه. تحقق عنصري التبعية والأجر. جواز تحديد الأجر بحصة من الأرباح.
- عقد الشركة. متى يقوم.
(الطعن ٦٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩/١٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٢٨)
١٠٦٧ - لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها. لها استظهار مدلول البيانات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها متى كان سائغاً.
(الطعن ٢٤/١٩٩٤ عمالي جلسة ١٣/٢/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٢٨)
١٠٦٨ - تقيد محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. مثال لتكييف خاطئ.
(الطعن ٧٧/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٢٩/٤/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٢٩)
١٠٦٩ - تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تتقيد بطلبات الخصوم والأسباب التي تقوم عليها. مثال.
(الطعن ٢٤٨/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٧/٦/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٣٠)
١٠٧٠ - إسباغ التكييف الصحيح للدعوى. واجب على محكمة الموضوع توصلاً لتحديد اختصاصها.
- الخصومة التي ينظر إلى انتهائها. هي الخصومة الأصلية. الحكم بعدم الاختصاص والإحالة. لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في الموضوع ويجب على المحكمة المحال إليها الفصل في النزاع حتى وإن أخطأ حكم الإحالة لكن لمحكمة الاستئناف أن تلغيه وما ترتب عليه من أحكام عند استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها.
- إلغاء محكمة الاستئناف للحكم بعدم الاختصاص والإحالة. وجوب إعادة النزاع للمحكمة به حتى ولو كانت قد قضت بعدم اختصاصها. علة ذلك. عدم استنفادها ولايتها.
(الطعن ٢٤١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٣/٦/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٣١)
١٠٧١ - إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. واجب على محكمة الموضوع. سبب الدعوى. ماهيته.
- أساس المسئولية التقصيرية هو الخطأ. صوره. العمل المخالف للقانون متى نشأ عنه ضرر للغير.
(الطعن ٣١٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٣١)
١٠٧٢ - تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- الدفاع الجديد الذي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. التحدي به أمام التمييز. غير مقبول. مثال.
(الطعن ٤١/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٣١)
١٠٧٣ - تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى دون التقيد بتلك الطلبات. لمحكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير من مضمون الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة.
(الطعن ٣٤٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١/٤/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٢)
١٠٧٤ - محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها.
(الطعنان ٢٥٤/١٩٩٥، ١٦٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧/٤/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٢)
١٠٧٥ - لمحكمة التمييز تكييف الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
(الطعن ٥١٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣٠/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٣)
١٠٧٦ - إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع ودون التقيد بتكييف الخصوم.
- لمحكمة الموضوع القضاء بما تتضمنه نطاق الطلبات في الدعوى لزوماً وواقعاً.
(الطعن ٤٧٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٩/١٠/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٣)
١٠٧٧ - فهم الواقع في الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن ١٢١/١٩٩٧ مدني جلسة ١٩/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٣)
١٠٧٨ - المطالبة القضائية. ماهيتها وأثرها في تحديد نطاق الدعوى والتزام المحكمة بها.
- تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. قيود ذلك.
(الطعن ٦٩/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٢/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٣)
١٠٧٩ - تكييف محكمة الموضوع للطلبات في الدعوى. وجوب تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات ومقصود الخصوم. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعون ٤٠١، ٤٠٥، ٤٠٧/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٧/٤/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٣)
١٠٨٠ - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من الوقائع والأدلة والشواهد المطروحة عليها.
(الطعن ٤٠١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١/٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٣)
١٠٨١ - تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها. مثال.
(الطعن ٦٣٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٩/١١/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٤)
١٠٨٢ - إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. شرطه. وجوب الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عنها. مثال.
(الطعن ٢٤٨/١٩٩٨ مدني جلسة ٢٧/١٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٥)
١٠٨٣ - لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح. شرط ذلك أن تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها.
(الطعن ١٦١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٩/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٥)
١٠٨٤ - فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام حالة العته لدى المتعاقدين وإعطاء الوقائع تكييفها الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
(الطعن ١٩٤/١٩٩٩ مدني جلسة ١/٥/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٥)
١٠٨٥ - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييفها دون التقيد بتكييف الخصوم وإعطاؤها وصفها الحق. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير مضمون الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة.
(الطعن ١٦٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٥/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٥)
١٠٨٦ - تكييف الطلبات في الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن ٢٥٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٦)
١٠٨٧ - إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. لمحكمة الموضوع. شرطه. ألا تغير في سبب الدعوى وأن تلتزم بطلبات الخصوم. مخالفة الحكم ذلك. أثره. تعيبه بما يوجب تمييزه.
(الطعن ٤٥١/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٢/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٦)
١٠٨٨ - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها وأن تنزل عليها الوصف الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم. شرط ذلك: ألا يخرج عن وقائع الدعوى أو يغير في مضمون طلبات الخصوم أو تستحدث طلبات جديدة وأن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي للنتيجة التي انتهت إليها. مثال لحكم غير في الطلب الذي أقيمت به الدعوى واستحدث طلباً جديداً من تلقاء نفسه وفصل فيه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ويوجب تمييزه.
(الطعنان ٣٥٢، ٣٥٤/٢٠٠١ إداري جلسة ٥/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٧)
١٠٨٩ - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة. واقع من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل ما دام من طرق الإثبات القانونية.
(الطعن ٢٥٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٤/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٨٧)
١٠٩٠ - محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوى بتكييف الخصوم لها.
(الطعنان ١٣٥، ١٣٨/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٠/٣/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥٥)
١٠٩١ - محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. شرط ذلك: التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليه جديداً.
(الطعون ٢١٤، ٢٢٣، ٢٢٥/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢١/٢/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥٥)
١٠٩٢ - تكييف الدعوى والطلبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع.
- رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن ٤٢٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٢/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥٦)
١٠٩٣ - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما. موضوعي.
(الطعن ٥٧٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥٦)
١٠٩٤ - تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح عليها دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التزامها حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. الخطأ في تكييفها لطلبات الخصوم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون توجب تمييز الحكم. مثال.
(الطعن ٦٩٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥٧)
١٠٩٥ - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها.
- قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية.
- محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أملاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسئولية لا يصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن ٧٥١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢١/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥٨)
١٠٩٦ - تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. مثال لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل بإلزام وزارة الدفاع بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصيره بعدم وضع علامات تحذيرية لمناطق الألغام. انتهاء الحكم إلى أن الدعوى منازعة عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل المورث في رعي الأغنام وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن ١٨٨/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٢/٩/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥٩)
١٠٩٧ - لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وإعطاؤها الوصف القانوني الصحيح وفقاً للطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها.
- العبرة في طلبات الخصوم. بما يطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم.
- طلب وقف تنفيذ القرار الإداري. شرط قبوله. اقترانه بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات الصحيفة. عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالاً. مرد ذلك: أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها بالإضافة إلى ركن الاستعجال. عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه الموضوعي. أثره: عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ. مثال.
(الطعنان ٩٢٥/٢٠٠٣، ٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٩/١١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٠)
١٠٩٨ - تكييف الدعوى وتقصي طلبات الخصوم فيها واستظهار مراميها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم. شرطه.
(الطعنان ٥٧، ٨٤/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣/١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٠)
١٠٩٩ - تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها وتطبيق القانون عليها.
(الطعن ٦٩/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٩/٣/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٠)
١١٠٠ - تكييف الدعوى. لمحكمة الموضوع بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق. شرط ذلك: أن تلتزم سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن ٧٠٨/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٩/٣/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٠)
١١٠١ - دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون. لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء. اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات.
- العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون. شرطه: ألا تغير من مضمون طلباتهم.
(الطعن ٧٠٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١١/٤/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٠)
١١٠٢ - تكييف طلبات الخصوم من سلطة محكمة الموضوع. لازم ذلك: عدم التزامها بوصف الخصوم لتلك الطلبات.
(الطعن ٣٧٧/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٥/١٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦١)
١١٠٣ - تكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليس بالألفاظ التي صيغ بها.
(الطعنان ٧٨٢/٢٠٠٤، ١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٣/٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦١)
١١٠٤ - تكييف العلاقة التي تحكم طرفي الدعوى من وقائعها ودون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع.
- استدلال المحكمة بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينة. لا مانع.
(الطعن ١٢٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٤/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٢)
١١٠٥ - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن ٧٦/٢٠٠٥ عمالي جلسة ٢٩/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٢)
١١٠٦ - تكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليست بالألفاظ التي صيغت بها. مثال لتكييف المحكمة طلب الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وبطلان ما تلاه من إجراءات بأن حقيقتها طلب ببطلان اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منها.
(الطعون ٤٨٠، ٤٨٤، ٤٩٧/٢٠٠٥ مدني جلسة ١١/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٣)
١١٠٧ - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(الطعون ٧٣٣، ٧٥٠، ٧٥٥/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٠/١١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٣)
١١٠٨ - تكييف الدعوى. العبرة فيه ليس بحرفية عباراتها إنما بما عناه المدعي منها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً.
- التعرف على ما عناه المتعاقدان بالعقد. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاصها التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال الحكم القانوني على العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- إقامة الطاعنين دعواهما بالمطالبة بمبلغ استناداً إلى إقرار المطعون ضدها بالعقد الموثق. مؤداه. أن الدعوى في حقيقتها مطالبة بتنفيذ الالتزام الوارد بهذا العقد. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أنها دعوى رجوع تستوجب ثبوت وفاء الطاعنين بالمبلغ حتى يتقرر حقهما في الرجوع. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح يوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن ٦٤٠/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص٢٦٣)
١١٠٩ - إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب تقيدها في ذلك بالطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها.
(الطعن ٥٧٨/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٣/١٠/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٢٠٩)
١١١٠ - لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصوم وفهم الواقع في الدعوى ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلباتهم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها.
- امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه يعتبر في حكم القرار الإداري السلبي.
- العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها. لا تتولد عنه بذاته آثار قانونية وتترتب عليه مجرد نتيجة واقعية. استظهار حقيقة ما يصدر عن جهة الإدارة من أعمال أو قرارات دون أن يحدها ما يخلعه عليها في ذلك طرفا النزاع من أوصاف ومسميات. لمحكمة الموضوع. مثال.
(الطعن ٣٢٩/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٣٤)
١١١١ - طلب المطعون ضدها - الزوجة - استخراج عقد زواج لها مع إضافة بيان غير محددة الجنسية إلى الخانة الخاصة بجنسية الزوجة. هو في حقيقته منازعة يدور البحث فيها حول إصدار عقد زواج والبيانات المتعلقة به مما تختص بنظره المحاكم صاحبة الولاية العامة. مؤدى ذلك. خروجه عن أمور الجنسية التي تُعد من أعمال السيادة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. مخالفة وخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن ١١٣/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ٤/٤/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٢٢٧)
١١١٢ - المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة. يتحدد بها نطاق القضية.
- التعرف على حقيقة الدعوى وتحديد نطاقها وتكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(الطعن ٤٨٨/٢٠١٠ مدني جلسة ٦/٤/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٢٣٢)
١١١٣ - تكييف الدعوى والطلبات فيها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بوصف الخصوم لها. شرط ذلك: أن تتقيد بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة عليها ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعنان ٤٦٧، ٩٩٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ١١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٣١٦)
١١ - سبب الدعوى
١١١٤ - تقيد محكمة الموضوع بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه.
(الطعن ٥٢/١٩٧٩ تجاري جلسة ٦/٢/١٩٨٠ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٨٨)
١١١٥ - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به. عدم جواز تغيير القاضي له.
(الطعن ٩٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ٢٩/١٢/١٩٨٣ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٨٩)
١١١٦ - سبب الدعوى. تغييره أمام محكمة أول درجة وعدم الاعتراض على ذلك أمام الدرجة الثانية. التحدي بذلك لأول مرة أمام التمييز لا يجوز.
(الطعن ٩٧/١٩٨٢ تجاري جلسة ٢٩/١٢/١٩٨٢ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٨٩)
١١١٧ - تقيد محكمة الموضوع بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه دون تغييره باعتباره المصدر القانوني للحق المدعى عليه.
(الطعن ٢٧/١٩٨٣ مدني جلسة ٢٧/٢/١٩٨٤ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٨٩)
١١١٨ - إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. غير جائز إلا في الحالات المستثناة. تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف جائز. مثال على تغيير لسبب الدعوى وليس طلباً جديداً.
(الطعن ٣١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٧/١١/١٩٨٤ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٨٩)
١١١٩ - سبب الدعوى. ماهيته. تغييره. لا تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها. سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. مشروط بأن يكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات فيها.
(الطعنان ٢٣٨، ٢٤١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤/١٢/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٩٠)
١١٢٠ - رقابة محكمة التمييز للتحقق مما إذا كان سبب الدعوى حقيقياً أو ظاهرياً بقصد الحيلولة دون الدفع بحجية الأمر المقضي.
(الطعن ٣٤/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١٨/٥/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٥)
١١٢١ - جواز إبقاء الطلب الأصلي على حاله وتغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف. مثال لسبب مضاف في الاستئناف.
(الطعن ٣٣/١٩٨٧ عمالي جلسة ١٤/١٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٥)
١١٢٢ - سبب الدعوى. تعريفه.
(الطعن ٢٠٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٣/٥/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٥)
١١٢٣ - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به ولا تملك محكمة الموضوع تغييره من تلقاء نفسها. مثال لالتزامها بسبب الدعوى.
- تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها وكافة الأدلة والشواهد المعروضة بها. فهم للواقع تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن ٢٣٠/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٣/٥/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٥)
١١٢٤ - سبب الدعوى هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه. عدم انصرافه إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فيها.
(الطعن ٢٥٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٧/٤/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٦٦)