أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 16

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 16
🔍

المرافعات (2) - الجزء السادس عشر | المبادئ من 876 إلى 943
(تابع) المصلحة والصفة في الدعوى


876 - الدفع بعدم قَبول الدعوى لعدم توافر شروط قَبولها أو لأي سبب آخر. جواز إبدائه أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن 64/1979 تجاري - جلسة 27/2/1980 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص46)

877 - المصلحة ليست فقط شرطاً لقَبول الدعوى وإنما لقَبول أي طلب أو دفع. لا يعتد إلا بالمصلحة القانونية. مثال.

(الطعن 61/1981 تجاري - جلسة 13/1/1982 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص46)

878 - المصلحة مناط الدعوى. القضاء بعدم قَبول التدخل في منازعة إيجارية استناداً إلى أن طالب التدخل لم يكن طرفاً في عقد الإيجار. لا خطأ.

(الطعن 159/1982 تجاري - جلسة 6/4/1983 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص46)

879 - منع الشخص من التصرف في أمواله ووضعها تحت الحراسة القضائية. أثره: انتفاء صفته في أن يكون مدعياً أو مدعى عليه بشأنها. صاحب الصفة هو الحارس القضائي.

(الطعن 48/1983 تجاري - جلسة 7/12/1983 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص47)

880 - المصلحة في الدعوى: هي الفائدة التي تعود على رافعها من أن يُحكم له بطلبه. احتدام الخلاف بين الشريكين تتوافر به المصلحة في طلب حل الشركة.

(الطعن 90/1983 تجاري - جلسة 21/12/1983 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص47)

881 - الدفع بانعدام صفة المدعي في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

- المرسل والمرسل إليه صاحب الحق في إقامة دعوى المسؤولية قبل الناقل. رجوع أحدهما بالتعويض يمنع الآخر. أساس ذلك.
(الطعن 10/1984 تجاري - جلسة 28/11/1984 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص48)

882 - ثبوت الدين بسند رسمي موثق. لا ينفي توافر مصلحة الدائن في رفع دعوى لاستصدار حكم بالدين. أساس ذلك.

(الطعن 18/1984 مدني - جلسة 17/12/1984 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص48)

883 - الدفع بعدم قَبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية. لا يُقبل متى كان العيب الذي شاب ناقصي الأهلية قد زال. زوال العيب يصحح إجراءات التقاضي منذ بدايتها. مثال.

(الطعن 23/1984 مدني - جلسة 17/12/1984 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص49)

884 - تحري الصفة في الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.

(الطعن 15/1985 تجاري - جلسة 11/12/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص49)

885 - المرسل إليه هو صاحب الصفة في رفع دعوى التعويض عن تلف البضاعة. إحالته حقه في التعويض إلى آخر. صيرورة هذا الآخر هو صاحب الصفة في رفع الدعوى.

(الطعن 182/1984 تجاري - جلسة 11/12/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص49)

886 - تحري الصفة في الدعوى واستخلاص قيام الوكالة أو نفيها. واقع تستقل محكمة الموضوع بتحصيله.

(الطعن 121/1985 تجاري - جلسة 25/12/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص49)

887 - المصلحة شرط لقَبول الدعوى أو الطعن. تحققها رهن بقيام نزاع جدي على الحق موضوع التقاضي وأن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بطلباته.

(الطعن 65/1985 تجاري - جلسة 29/1/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص758)

888 - قاعدة المصلحة مناط لقَبول الدعوى. تطبيقها في الطعن بالتمييز. عدم إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً بعد أن أُدخِل ليقدم ما لديه من مستندات ومعلومات. عدم قَبول طعنه.

(الطعن 108/1986 إداري - جلسة 17/12/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص758)

889 - تمسك أحد المحتكمين ببطلان اتفاق التحكيم. اعتبار ذلك مسألة أولية ترتب وقف خصومة التحكيم بقوة القانون. مخالفة المحكّم ذلك وتصديه للفصل في تلك المسألة الأولية. أثره: بطلان حكمه بطلاناً لا يمكن فصل أجزائه. للمتمسك بالبطلان مصلحة حالة قائمة في طرح بطلان حكم المحكّم بهذا السبب على القضاء.

(الطعن 39/1987 مدني - جلسة 22/2/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص759)

890 - المصلحة شرط لقَبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. المصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية. تعريف المصلحة القانونية. تقدير توافرها موضوعي.

(الطعن 45/1987 تجاري - جلسة 12/7/1987 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص759)

891 - شرط المصلحة الشخصية المباشرة اللازم توافره لقَبول دعوى الإلغاء. اتساعه ليشمل كل مصلحة جدية يؤثر فيها القرار الإداري المطعون فيه.

- تحري المصلحة في الدعوى. موضوعي.
- الجمعيات والهيئات ذات الشخصية المعنوية. حقها في رفع دعاوى الإلغاء طعناً في القرارات الإدارية الماسة بأهدافها والمصالح الجماعية التي تقوم عليها.
(الطعن 14/1988 تجاري - جلسة 4/7/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص759)

892 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة قانونية قائمة لا يُقبل.

- سبب الطعن الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن منه فائدة: عدم توافر مصلحة للطاعن منه فيكون غير منتج. مثال.
(الطعنان 25، 33/1988 مدني - جلسة 6/2/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص760)

893 - الطلب أو الدفع الذي لا يحقق مصلحة قانونية. غير مقبول.

- المصلحة في الطعن. متى تتوافر. مثال بشأن طعن غير مقبول.
(الطعن 40/1988 عمالي - جلسة 22/5/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص760)

894 - شرط المصلحة أساس قَبول الطعن. عدم توافرها في سبب النعي. مؤداه: أن يكون غير منتج وغير مقبول. مثال بشأن نعي لا يحقق مصلحة.

- رفض الدعوى يستوي في الأثر مع القضاء بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها.
(الطعن 145/1991 تجاري - جلسة 1/12/1991 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص760)

895 - الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه مصلحة. غير مقبول. متى تتوافر المصلحة. مثال.

(الطعن 187/1990 تجاري - جلسة 1/12/1991 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص761)

896 - شرط المصلحة في الدعوى. ما يكفي لتوافره.

(الطعن 36/1989 مدني - جلسة 30/12/1991 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص761)

897 - المصلحة في الدعوى. يكفي لتحققها مجرد استيثاق المدعي لحق أو مركز يحميه القانون ينازعه المدعى عليه فيه فتعود عليه الفائدة من رفع دعواه لتقرير هذا الحق. اشتراط وجود حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تُقبل الدعوى. لا يلزم.

(الطعن 10/1990 عمالي - جلسة 19/10/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص826)

898 - المصلحة مناط الدعوى. المقصود بها.

(الطعن 9/1992 مدني - جلسة 10/5/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص826)

899 - قاعدة المصلحة مناط قَبول الدعوى. تطبيقها في الطعن بالتمييز. النعي الذي لا يحقق أية مصلحة. غير مقبول.

(الطعن 23/1990 مدني - جلسة 28/6/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص826)

900 - المصلحة في الدعوى: هي الفائدة العملية التي تعود على رافعها.

(الطعن 7/1993 مدني - جلسة 29/11/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص826)

901 - القضاء برفض الدعوى. النعي بوجوب الحكم بعدم قَبولها لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج.

(الطعن 126/1993 تجاري - جلسة 21/2/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص826)

902 - صاحب المصلحة من طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الجزائي المتضمن قضاءً في مسألة مدنية أو بالرد أو التعويض أو المصاريف. ما يشترط وما لا يشترط فيه. عدم اقتصاره على من كان خصماً.

(الطعن 40/1995 مدني - جلسة 2/11/1995 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص827)

903 - الطلب أو الدفع. شرط قَبوله: المصلحة.

- المصلحة في الطعن. المناط فيها: تخلفها إذا بُني الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة. مثال.
(الطعنان 332، 341/1995 تجاري - جلسة 10/11/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص827)

904 - المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري بالتخطي في الترقية. يكفي لتحققها مساس القرار بمصلحة المتخطي المالية والأدبية. تركه الخدمة بعد صدور القرار لا أثر له. قضاء الحكم بعدم قَبول الدعوى لانتفاء المصلحة: خطأ يوجب تمييزه.

(الطعن 302/1996 تجاري - جلسة 1/4/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص562)

905 - طلب توقيع الحجر على المجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه. صاحب المصلحة فيه: إدارة شؤون القصر ولكل ذي مصلحة.

- إقامة الدعوى من حاضنة أولاد المطلوب الحجر عليه: جائز. علة ذلك: دفع الضرر ورعاية مصالح أولادها منه.
(الطعن 59/1997 أحوال شخصية - جلسة 26/12/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص562)

906 - عدم قَبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. مثال بشأن طلب رد محكّم.

(الطعن 211/1998 تجاري - جلسة 14/6/1999 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص563)

907 - الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. عدم قبوله.

- ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو لا يعود على الطاعن بفائدة لا يوفر المصلحة فيه.
(الطعن 186/1999 مدني - جلسة 3/4/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص563)

908 - فيمن يُختصم في الطعن. وجوب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإلا قُضي بعدم قَبوله بالنسبة له.

(الطعن 300/2001 تجاري - جلسة 1/12/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص563)

909 - من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. عدم قَبول الطعن منه.

(الطعن 66/2001 أحوال شخصية - جلسة 8/12/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص563)

910 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة فيه يقرها القانون. غير مقبول.

- المصلحة في الطعن بالتمييز. عدم توافرها إذا بُني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح لما عاد على الطاعن فائدة.
(الطعن 369/2001 مدني - جلسة 6/5/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص130)

911 - دعوى الإلغاء. دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري. عدم وقوفها عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به. مؤدى ذلك: أن شرط المصلحة فيها يتوافر في كل حالة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة جدية لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية. تحري تلك المصلحة لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون سائغاً.

(الطعن 511/2000 إداري - جلسة 17/6/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص130)

912 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.

(الطعن 531/2002 تجاري - جلسة 8/2/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص130)

913 - المصلحة هي مناط الدعوى. المقصود بها: الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته. أثر ذلك: لا تُقبل الدعوى إذا لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته بها قد وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء للقضاء.

- الدعوى مناطها المصلحة. ماهية تلك المصلحة. مثال: دعوى لا يتوافر فيها المصلحة ومن ثم غير مقبولة.
- القضاء بعدم قَبول الدعوى يستوي في أثره مع رفضها.
(الطعن 370/2002 مدني - جلسة 31/3/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص131)

914 - قاعدة المصلحة مناط الدعوى. تطبيقها حال رفع الدعوى وعند الطعن بالاستئناف أو التمييز.

- قَبول الخصومة شرطه: قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي وأن تعود على المدعي فائدة من الحكم له بطلباته. مثال.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني - جلسة 19/5/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص131)

915 - دعوى الإلغاء: هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة.

- القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه: الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي أثره: عدم قَبول الدعوى.
- الطعن على القرار التنظيمي لا ينفسح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك: انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه.
- تحري شرط المصلحة في الدعوى واقع لمحكمة الموضوع.
(الطعن 71/2003 إداري - جلسة 8/12/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص132)

916 - المصلحة هي الفائدة العملية العائدة على رافع الدعوى من الحكم بطلباته. مثال.

(الطعن 505/2002 مدني - جلسة 29/12/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص132)

917 - المصلحة القائمة التي يقرها القانون شرط لقَبول الطلب أو الدفع. ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو لا يعود على الطاعن بفائدة لا يوفر المصلحة فيه. مثال بشأن نعي لا تتحقق فيه المصلحة.

(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري - جلسة 25/12/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص132)

918 - شرط المصلحة اللازم توافره لقَبول دعوى إلغاء القرار الإداري. ما يكفي فيه: أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيه يخوله مصلحة جدية أدبية أو مادية.

(الطعن 931/2004 إداري - جلسة 9/5/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص133)

919 - لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استُخدمت في وضع العلامة التجارية، وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وُضِعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الآمر بالحجز ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.

- قَبول الدعوى شرطه: توافر المصلحة أدبية أو مادية.
- إقامة الحكم قضاءه بعدم قَبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة وليست ذات شأن فيه، رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة التجارة والصناعة: يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري - جلسة 13/6/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص134)

920 - قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. مؤداها: أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه. شرطه: أن يكون الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسؤولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه.

- الادعاء بعدم وجود تركة للمورث «المدين» لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك: أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث، وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين: خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن 1049/2004 تجاري - جلسة 18/10/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص135)

921 - المصلحة التي تُشترط لقَبول الدعوى أو الطلب ماهيتها: يستوي فيها أن تكون مصلحة مادية أو أدبية أو جدية. كفاية المصلحة المحتملة ولو كانت شبهة حق متى كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع. مخالفة ذلك: خطأ يوجب تمييز الحكم. مثال بشأن دعوى بطلب تسليم مستندات مرفقة بتقرير خبرة.

(الطعن 532/2004 مدني - جلسة 30/1/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص135)

922 - انفصام الرابطة الوظيفية بين المستأنف وبين المؤسسة بإحالته إلى التقاعد ليس من شأنه أن ينهي النزاع المرفوع منه. علة ذلك.

(الطعن 951/2004 إداري - جلسة 7/3/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص135)

923 - الموظف العام. تقييم كفاءته مرة على الأقل في السنة ويعرض التقرير المقدم عنه على لجنة شؤون الموظفين لاعتماده. وجوب إبلاغ الموظف الذي قُدِّم عنه تقرير بأنه ضعيف بصورة منه بعد اعتماده. جواز تظلم الموظف من هذا التقرير.

- حصول الموظف خلال السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف أثره: النظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) من نظام الخدمة المدنية. حصوله على تقرير ثالث خلال ذات السنة بأنه ضعيف مؤداه: اعتباره مفصولاً من الخدمة من تاريخ اعتبار هذا التقرير نهائياً.
- التقرير النهائي الذي يوضع للموظف بمرتبة ضعيف له كيان مستقل وللموظف الطعن عليه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده. مؤدى ذلك: أن كل قرار نهائي يصدر من الجهة الإدارية في هذا الشأن هو قرار قائم بذاته له تبعاته وآثاره ويكون للموظف مصلحة قائمة في الاستمرار في دعواه التي يقيمها توصلاً إلى القضاء بإلغائه.
(الطعن 1122/2004 إداري - جلسة 21/3/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص136)

924 - شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداءً واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.

- تقصي شروط قَبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها للقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية. علة ذلك.
(الطعن 178/2005 إداري - جلسة 11/4/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص137)

925 - شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر.

- اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية سلطتها في هذا الشأن مقيدة، ولا يعني ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك: موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات قرار إداري يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
(الطعنان 672، 680/2005 إداري - جلسة 10/10/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص139)

926 - المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بُني على وجه غير منتج. مثال.

(الطعنان 716، 811/2005 تجاري - جلسة 26/11/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص139)

927 - المصلحة في الدعوى: هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته. عدم قَبول الدعوى إذا لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته قد وقع عليه اعتداء أو منازعة تبرر الالتجاء إلى القضاء.

(الطعن 266/2009 مدني - جلسة 11/1/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص276)

928 - قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 15/1 من القانون رقم 11 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم (105) لسنة 1994 في شأن جوازات السفر فيما تضمنته من عدم جواز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج ونشره بالجريدة الرسمية. أثره: صيرورة هذا النص كأن لم يكن. طلب الزوجة تقرير أحقيتها في ذلك غير مقبول لانتفاء المصلحة. أساس ذلك.

(الطعن 266/2009 مدني - جلسة 11/1/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص276)

929 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة يقرها القانون غير مقبول.

- المصلحة في الطعن بالتمييز. عدم توافرها إذا بُني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح لما عاد على الطاعن فائدة.
(الطعن 1547/2008 تجاري - جلسة 12/1/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص26)

930 - الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث.

- قاعدة ألا تركة إلا بعد سداد الدين مؤداها: أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى.
- الوارث لا يُسأل عن دين المورث إلا في حدود ما آل إليه من تركة مورثه طبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى.
- الادعاء بعدم وجود تركة للمورث المدين لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى. علة ذلك: أن التحقق من وجود التركة من عدمه هو واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث ويتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من التركة.
(الطعن 6/2008 تجاري - جلسة 20/4/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص117)

931 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون. عدم قبوله.

- المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بُني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن فائدة.
(الطعن 423/2010 إداري - جلسة 8/6/2011 - مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص163)

932 - المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالتمييز. شرط ذلك: أن لا يجني الطاعن أي نفع من ورائها وأن يكون الحكم محققاً لمقصوده ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. الحكم الذي لا يعد محققاً لمقصود الطاعن أثره.

- ورود منطوق الحكم في ظاهره لمصلحة الطاعن. ثبوت أن المركز القانوني الذي يدعيه هو عدم مديونيته أصلاً بالدين، وأن توقيعه على السند لأمر محل الاستئناف مزوّر عليه، وأنه لم يسدد المبلغ الصادر به الأمر إلا تحت وطأة التنفيذ الجبري ومنعه من السفر، وأن استئنافه بغية تحلله ابتداءً من الالتزام بالمديونية مؤداه: أن الحكم غير محقق لمقصوده المتمثل في القضاء ببراءة ذمته بعد رد وبطلان السند. أثره: قيام مصلحته في الطعن على الحكم.
(الطعن 1742/2010 تجاري - جلسة 26/10/2011 - مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص78)

4 - تقدير قيمة الدعوى
933 - الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. دعوى صحة أو إبطال أو فسخ العقد تُقدّر بقيمة المعقود عليه. قيام دعوى فسخ عقد بين طرفيه وتدخل آخر طالباً رفضها على أساس أن الفسخ يترتب عليه مساس بحقوق يتضمن بالضرورة طلب صحة ذلك العقد تُقدّر قيمته بقيمة المتعاقد عليه.

(الطعن 28/1985 تجاري - جلسة 27/11/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص112)

934 - متى تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في نظر المشرع.

(الطعن 177/1986 تجاري - جلسة 11/3/1987 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص768)

935 - النصاب العادي لاختصاص المحكمة الكلية: خمسة آلاف دينار. عدم زيادة قيمة الدعوى عن ذلك أثره: صيرورة حكمها انتهائياً.

- العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هي بالطلبات الختامية فيها.
(الطعن 440/1988 مدني - جلسة 27/2/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص769)

936 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر الطلبات. مثال.

(الطعن 16/1988 عمالي - جلسة 12/12/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص769)

937 - متى تعد الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها.

- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم.
(الطعن 33/1989 عمالي - جلسة 18/12/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص769)

938 - اختصاص المحكمة الكلية هو اختصاص عام. مؤدى ذلك: امتداد هذا الاختصاص إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات تدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي. تعلق ذلك بالنظام العام.

- تجاوز الطلب الأصلي النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية أثره: جواز استئنافه في شقيه الأصلي والمرتبط. العبرة في تحديد قيمة الدعوى بالطلب الأصلي.
(الطعن 138/1989 تجاري - جلسة 30/10/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص770)

939 - الأصل في الدعوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء: متى تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.

- مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابها. الدعوى بالمطالبة بها من الدعاوى القابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك.
(الطعن 2/1990 عمالي - جلسة 19/3/1990 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص770)

940 - الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. استئنافها لا يجوز. الاستثناء. مثال لحكم انتهائي لا يجوز استئنافه لقلة النصاب.

- النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار.
- تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار يوم رفعها.
- الأصل في الدعوى أنها معلومة القيمة. ما يخرج عن هذا الأصل: الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.
(الطعن 199/1992 تجاري - جلسة 4/4/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص832)

941 - الاتفاق على التحكيم. مؤداه: صيرورته واجباً في كل منازعة تتعلق بطلب قيمة ما تم تنفيذه.

(الطعن 106/1990 تجاري - جلسة 30/11/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص832)

942 - الأصل في الدعوى أنها معلومة القيمة. ما يخرج عن هذا الأصل.

- تقدير نصاب الاستئناف والعبرة فيه. مثال بشأن عدم جواز الاستئناف.
(الطعن 18/1993 عمالي - جلسة 21/2/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص832)

943 - النصاب العادي لاختصاص المحكمة الكلية. ما يزيد على خمسة آلاف دينار. (يُستكمل في الجزء التالي)

(الطعن 44/1995 عمالي - جلسة 4/12/1995 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص833)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت