القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 993 من القانون المدني
1 – لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة في الافلاس.
2 – ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، الا اذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.