القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 991 من القانون المدني
1 – اذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله الا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – ويجوز لهذا الراهن ان يتفادى أي اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للاوضاع وطبقا للاحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.