القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 98 من القانون المدني
1 – المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
2 – وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة آفاقة، كان صحيحا.
3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.