القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 970 من القانون المدني
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.
الكتاب الثاني
الحقوق العينية التبعية – التأمينات العينية
الباب الأول
الرهن الرسمي
الفصل الأول
إنشاء الرهن الرسمي
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.