القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 961 من القانون المدني
لمالك العقار المرتفق أن يجري الاعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه. وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.