القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 959 من القانون المدني
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند انشائها، ولما جرى عليه عرف الجهة، والأحكام الواردة في المواد الآتية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.