القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 955 من القانون المدني
نطاق حق الاستعمال وحق السكني يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون اخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.