إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 947 من القانون المدني

1 – على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة. 2 – ولمالك الرقبة ان يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء. فاذا أثبت ان حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فان لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى آخر يتولى ادارتها، وله تبعا لخطورة الحالة أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي