القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 942 من القانون المدني
1 – كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع، يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية.
2 – وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق.
3 – واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت العكس.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.