القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 934 من القانون المدني
1 – لا يكون الحائز حسن النية مسؤولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
2 – ويكون الحائز سيء النية مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة، الا اذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.