القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 931 من القانون المدني
1 – على المالك الذي يرد اليه ملكه أن يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2 – وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و883.
3 – وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية. وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الازالة، فان لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء الى حالته الأولى دون ضرر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.