القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 924 من القانون المدني
1 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.
2 – ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.