القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 911 من القانون المدني
اذا اقترنت الحيازة باكراه أو حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.