القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 876 من القانون المدني
1 – يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.
2 – وتعتبر الحيوانات غير الاليفة مباحة ما دامت طليقة، ومع ذلك فاذا احرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا الا اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه.
3 – وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة، اصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.