القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 867 من القانون المدني
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن:
(أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها اغلبية اصوات الحاضرين.
(ب) تعيين أو عزل مدير الاتحاد او اعضاء مجلس الإدارة.
(ج) التصريح لاحد الملاك باحداث تعديل في الاجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856.
(د) تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 اذا اصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات او الشقق.
(ه) شروط تنفيذ الاعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح.
(و) الشروط التي يتم بها التصرف في الاجزاء المشتركة اذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح.
(ز) تجديد البناء في حالة الهلاك كليا او جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.