القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 856 من القانون المدني
1 – يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
2 – ويجب، قبل احداث التعديل، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة اغلبية ثلاثة ارباع الانصبة، فاذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له باجرائه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.