القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 84 من القانون المدني
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.