القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 834 من القانون المدني
1 – تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.
2 – ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه اذا اتفق الشركاء على ذلك، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.
3 – ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.