القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 832 من القانون المدني
1 – للمتقاسم الحق في طلب ابطال القسمة التي تمت بالتراضي اذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة.
2 – وتسقط دعوى الابطال بمرور سنة من وقت القسمة.
3 – وللمدعي عليه أن يمنع الابطال اذا أكمل للمدعي نقدا او عينا ما نقص من نصيبه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.