القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 829 من القانون المدني
اذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فلا يكون للتصرف أثر، فيما يتعلق بنقل الملكية او إنشاء الحقوق العينية الأخرى، الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.
(ثانيا) انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.