القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 82 من القانون المدني
في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.
ب سلامة الرضاء:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.