القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 801 من القانون المدني
1 – في التأمين من الاضرار، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسؤول قانونا عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسؤول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أعماله.
2 – وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه اذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع الى المؤمن له.
(رابعا) انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.