القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 8 من القانون المدني
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.
الباب الثاني
الحق
الفصل الأول
صاحب الحق
1- الشخص الطبيعي
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.