القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 79 من القانون المدني
استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايدات التي تجرى داخل مظروفات، بعطاء أفضل،
ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.
التعاقد بالإذعان:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.