القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 782 من القانون المدني
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، الا اذا أبرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.