القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 77 من القانون المدني
1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزى للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسؤوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75.
2-فان كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.
التعاقد بالمزايدة:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.