القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 769 من القانون المدني
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. واذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب ادخال المدين خصما في الدعوى. فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب ادخاله خصما في الدعوى، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي الى بطلانه أو انقضائه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.