إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 769 من القانون المدني

يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. واذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب ادخال المدين خصما في الدعوى. فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب ادخاله خصما في الدعوى، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي الى بطلانه أو انقضائه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي