القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 763 من القانون المدني
اذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال المدين ضمانا للدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، جاز للكفيل، اذا لم يكن متضامنا مع المدين، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.