القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 752 من القانون المدني
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد اخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
(ثانيا) آثار الكفالة
1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.