القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 75 من القانون المدني
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله – وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.