القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 738 من القانون المدني
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.