القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 736 من القانون المدني
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين، اذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعى لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وادارته ورده الى من يثبت له الحق فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.