القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 731 من القانون المدني
ينتهي الإيداع بموت الوديع، ما لم يتفق على غير ذلك.
(رابعا) بعض انواع الإيداع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.