القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 728 من القانون المدني
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، فاذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا، كان لكل من المتعاقدين انهاء الإيداع بعد اخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.