القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 717 من القانون المدني
1 – للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
2 – على أنه اذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة، فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة.
3 – وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.