القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 71 من القانون المدني
1 – إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بأبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه.
2 – ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون أخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد أن كان لشهره مقتض.
الوعد بالعقد:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.