القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 697 من القانون المدني
كل شرط باعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.
الفصل الثاني
الوكالة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.