القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 69 من القانون المدني
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد
وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الاتفاقات
اللاحقة المعدلة لأثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.
بعض صور خاصة في التعاقد:
العقد الابتدائي:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.