إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 680 من القانون المدني

1 – لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة الا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2 – فاذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3 – ولا يسري التنازل في مواجهة الغير الا اذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي