القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 678 من القانون المدني
اذا لم يعين المقابل في العقد، استحق المقاول مقابل المثل وقت ابرامه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.