القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 667 من القانون المدني
1 – اذا تبين اثناء سير العمل ان المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له، فاذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الاذن له بأن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الأول، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
2 – ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار أو تحديد أجل، اذا كان اصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا.
3 – وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ اذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود، مع عدم الاخلال بالحق في التعويض ان كان له مقتض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.