القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 628 من القانون المدني
اذا لم تحدد للمزارعة مدة، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.