القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 606 من القانون المدني
1 – إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.