القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 594 من القانون المدني
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا، تكون على عاتق المستأجر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.