القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 58 من القانون المدني
إذا لم يظهر النائب، وقت أبرام العقد، انه يتعاقد باسم الأصيل، فان المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.