القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 564 من القانون المدني
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.