القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 562 من القانون المدني
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.